بسم الله الرحمن الرحيم
ميثاق شرف عشيرة العضيبات
وافوا بالعهد إن العهد كان مسئولا
( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم )
مقدمة :
عشيرة العضيبات عشيرة من أصول أردنية وهي من عشائر الأردن وطنية المنبت أردنية الانتماء هاشمية الولاء تعتز بقيمها و بدينها الإسلامي الحنيف وبمواقفها وسمعتها وجهد أبنائها تتطلع إلى الرفعة والتقدم و إلى مواكبة التغيرات وتهدف من هذا الميثاق إلى توحيد كلمتها لخدمة أبنائها ومجتمعها وخدمة بلدها الأردن الغالي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
اجتمعت نخبة ممثلة لعشيرة العضيبات واتفقوا على تكوين مجلس للعشيرة تمثل فيه أفخاذ العشيرة كل فخذ بستة أعضاء بالتساوي ويسمى هذا المجلس مجلس العشيرة ,ويمثل بأعضاء يطلق عليهم لجنة المجلس ولأعضاء كل فخذ ان ينتخبوا من بين اعضائهم السته عضوين يمثلونهم في القرارات التي لا تحتاج الى كامل لجنة المجلس ويطلق عليهم اللجنة التنسيقيه للمجلس
وقد اتفقوا على المواد التالية :-
المادة الأولى : - تعريفات
1. الفرد هو من كان من أصول أبناء العشيرة الذكور( ذكورا وإناثا ) .
2. عشيرة العضيبات : تتكون من ستة أفخاذ هم فخذ اللبابدة وفخذ الشهابات وفخذ الكراكشة وفخذ العساف وفخذ القواسمة وفخذ القطاطمة . ويطلق عيهم جميعا العضيبات نسبة إلى جدهم عضيب .
3. المجلس : هو مجلس العشيرة ويتكون من أعضاء منتخبين من أفخاذ العشيرة الستة يتشكل منهم المجلس وعددهم 36 عضوا .
4. العضو التنسيقي : هو العضو المنتخب من اعضاء لجنة الفخذ ويتشكل منهم لجنة تسمى منهم لجنة تنسيقيه وعددهم 12 عضوا ويجوز للعضو ان ينيب غيره في حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجنة التنسيقيه والانابه تكون خطيه .
المادة الثانية : - تكوين المجلس وطريقة التصويت والاقتراع ونصاب الحضور
يتكون المجلس حاليا من 36 عضوا يمثلون أفخاذ العشيرة ، لكل فخذ ستة أعضاء بالتساوي .
1. ينتخب رئيس المجلس بالاقتراع وبأغلبية الثلثين لمدة سنتين .
2. ينتخب مقر المجلس بالاقتراع وبأغلبية الثلثين لمدة سنتين
3. يكون التصويت عند اتخاذ القرارات بالاقتراع السري .
4. قرارات مجلس العشيرة ملزمة لكافة أفراد العشيرة .
5. القرارات الملزمة هي بأغلبية الثلثين الأغلبية النسبية .
6. نصاب الاجتماع الذي يكون صالحا لاتخاذ القرارات هو حضور ثلثي الأعضاء .
7. مكان اجتماع المجلس يتفق عليه بين الاعضاء و/ او بالتناوب عند مختلف الافخاذ .
8. ينعقد المجلس عند طلب رئيس المجلس للنظر في الطلبات المقدمه اليه او عند الضروره وكلما اقتضت الحاجه.
المادة الثالثة :- مهام مجلس العشيرة حصريا النظر بالطلبات المقدمة من أفراد العشيرة لكل ما يهم العشيرة ويتعلق بمصلحتها وعلى الأخص ما يلي
1. النظر بطلبات الإفراد المقدمة الراغبين بالترشح للبرلمان .
2. النظر بطلبات الإفراد المقدمة الراغبين بالترشح للبلدية .
3. النظر بطلبات الأفراد المقدمة الراغبين بالترشح للمخترة .
4. النظر بطلبات الأفراد الراغبين بالترشح للمجالس المحلية وبالطلبات التي تقدم من أفراد العشيرة تتعلق بمصلحة العشيرة وسمعتها وكرامتها .
5. النظر بطلب أن تكون عشيرة العضيبات وجها بالصلحات العشائرية و النظر باتخاذ المواقف الجماعية التي تهم العشيرة والوطن وتحافظ عليه وعلى أمنه .
6. الأعضاء الذين يمثلون مجلس العشيرة لهم أن يتفقوا فيما بينهم أو بالتصويت على اتخاذ أي موقف يهم العشيرة ويعلي من شانها وسمعتها .
المادة الرابعة :- أساليب الاجتماعات ومدة المجلس
1. تدار بتنسيق وإعداد مسبق ويجتمع مجلس العشيره كل شهرين مره او كلما اقتضت الضروره .
2. يكون الحوار وطرح الاقتراحات وتبادل الرأي والافكار بالحوار الهادف والبحث عن الحقائق بكل كياسة وديمقراطية ولا يجوز قبول الاقتراح إذا كان قد تمت الموافقة عليه ونص عليه .
3. إعطاء الفرص للجميع للتعبير عن أرائهم هي السمة للحوار في الاجتماعات دون تجريح أو المساس أو التعرض للغير مهما كانت صفته .
4. من ينسحب تعطى الفرصة لغيره من أبناء عشيرته لتمثيله .
5. مدة المجلس مستمرة للمحافظة على وحدة ولحمة العشيرة و ينتقل هذا المجلس من جيل إلى جيل بالاقتراع .
المادة الخامسة :- إجراءات الطلبات المقدمة للمجلس
1. كل فرد يرغب أن يمثل العشيرة بموجب القوانين النافذة يقدم طلب خطي الى رئيس المجلس .
2. يدعو رئيس المجلس اعضاء المجلس لدراسة الطلبات المقدمه قبل فترة الترشح الرسميه ب 3 شهور لأتخاذ القرار المناسب
المادة السادسة :- قرارات المجلس
1. ينظر المجلس بالطلب وله حق القرار بإجابة الطلب أو رفضه ويكون قرار المجلس قطعيا .
2. للمجلس حق رفض أي طلب مقدم له من أي فرد اذا كان لا يخدم مصلحة العشيرة .
3. لا تبعية على أعضاء المجلس من قبول أو رفض أي طلب يقدم إليهم .
المادة السابعة :- شروط من يمثل العشيرة والعضو
1. من يمثل العشيرة ويحمل اسمها يجب ان ينتهي اسمه بعضيبات او اسم شهرته عضيبات ( ما أمكن ) وأن يكون كفوا ماليا واجتماعيا ذو صفات قيادية قادرا على الحوار واعيا لطبيعة المرحلة حسن السمعة.
2. إذا قدم أكثر من طلب وكان هناك تنازع حول من يمثل العشيرة ولم يتفق المتنازعون يكون قرار الفصل لمجلس العشيرة .
المادة الثامنة:- مادة عامة
1. هذا الميثاق قابل لإضافة أي بند آخر قد يقترح و تراه اللجنة يخدم مصلحة العشيرة ويحافظ على وحدتها ويجعلها موحدة ومتماسكة مع نفسها أو وجود ائتلاف مع غيرها يحقق لها مصلحة ويرفع من قدرها في المجتمع .
المادة التاسعة :- حقوق المرأة
1. اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع أفراد العشيرة ذكورا وإناثا وللمرأة ما للرجل في هذا الميثاق من حقوق ولها أن تكون عضوا فيه ولكل فخذ حق تسمية عضوه واحدة من فخذه لتكون ممثلة لبنات جنسها في هذا الميثاق و تشارك في لاجتماعات وطرح الأفكار واتخاذا القرارات ولها حق الترشح كما هو للرجل سواء بسواء ، شرط الموافقة عليها من لجنة المجلس .
حرر ووقع بتاريخ 11 / 11 / 2011